الخميس, 14 تشرين2/نوفمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45

منشور جنائي رقم (48) ـ التصرف في الممتلكات المصادرة بموجب قوانين الغابات

رئاسة إدارة المحاكم

النمرة : قضاء / عمومي / 10 / ب/ 6

الخرطوم في 29/6/1970م

منشور المحاكم الجنائية رقم 48

التصرف في الممتلكات المصادرة بموجب قوانين الغابات

المادة 13 من قانون الغابات المركزية و المادة 12 من قانون غابات العديدة متطابقتان ، وتنص كل واحدة منهما علي إن منتجات الغابات والآلات أو وسائل نقل استعملت بشأنها ، وارتكبت فيهما مخالفة للقانون يجوز للمحكمة بعد الإدانة و بالإضافة إلي أي حكم أخر مصادرتها .

نشأ خلاف قانوني بين سلطات الغابات وبعض المحاكم عن طريقة التصرف في الأموال المصادرة تري سلطات الغابات إنها صاحبة الحق في التصرف أي إن المحكمة بعد إصدار أمر المصادرة عليها إن تأمر بتسليم تلك الأموال لسلطات الغابات . وتري المحكمة إن تأمر ببيع الأموال وتوريد قيمتها لحساب الهيئة القضائية . وذلك اعتمادا علي إن قوانين الغابات لا تشتمل علي نص يبيح للمحكمة تسليم الأموال إلي سلطات الغابات . كما هو الحال بالنسبة لقانون الجمارك .

إن كانت قوانين الغابات لا تشتمل علي نص علي طريقة التصرف في الأموال التي تصادر بموجبه فان مفهومه يشير إلي إن حق التصرف يقع في أيدي سلطات الغابات . لان غرض القانون الذي سن  من اجله هو إنشاء الغابات و المحافظة عليها يقصد الاستثمار .

منشور جنائي رقم (47) ـ النظر في القضايا الحكومية تحت المادة 251 عقوبات بواسطة سلطة التأييد

رئاسة إدارة المحاكم

رقم الملف / قضاء / عمومي / 19/7

الخرطوم 24/5/1970

منشور المحاكم الجنائية رقم (47)

النظر في القضايا الحكومية تحت المادة 251 عقوبات بواسطة سلطة التأييد

 

أخي ،،،،،،

إليك تحياتي،،،،،،

 عند استلامي لمهام هذه الوظيفة كان راسخا في ذهني إن سلطة تخفيفه حكم الإعدام إلي السجن المؤبد أو إلي أي حكم اقل هو سلطة رأس الدولة فقط بموجب المادة 277 ف . أ . ج . أو ما أطلق عليه استعمال حسن الرحمة وقد رسخ في ذهني هذا مما كنت أراه من الزملاء السابقين ومن سبقهم إذ أنهم ما كانوا يخففون أحكام الإعدام بأنفسهم ، وأنهم بعد تأييد الإدانة درجوا علي تأييد حكم الإعدام وبعدها يلجأ ون إلي تدوين توصية مسببة إلي راس الدولة يرجون منه تخفيف الحكم إلي السجن المؤبد أو أي سجن أخر وقد اتخذت أنا نفس هذا الطريق و استمريت  فيه حتى بعد إن لفت نظري إلي الفقرة الأخيرة في المادة 256(ب) التي ترجمتها " يجوز لرئيس القضاء تخفيف الحكم بالإعدام إلي السجن و الغرامة أو إلي السجن فقط أو الغرامة فقط " .

2/ المحكمة الكبرى ملزمة بإصدار الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد عند الإدانة تحت المادة 251 ق. ع.  إنها ليس لها خيار أو حق التصرف لإصدار حكم اخف . المادة لا تقول يجوز إن يمتد الحكم إلي الإعدام أو السجن المؤبد ولكنها تمت علي وجوب إصدار احدهما . ولولا الفقرة التي سبقت الإشارة إليها لكان رئيس القضاء ملزما بأحد هذين الحكمين ولا يجوز له تخفيفهما إلي حكم اقل .

منشور جنائي رقم (45) ـ قضايا الجمارك

منشور جنائي رقم 45 / 70

قضايا الجمارك

م أ / عمومي / 2-6-9-1

1/ حصل في بعض محاكم القضايا بموجب قانون الجمارك إن أصدر القاضي بعد إدانة المتهم أمرا بإبادة البضائع التي كانت موضوع المحاكمة ، وفي حالات أخرى إن أمر القاضي ببيع البضائع وتوريد قيمتها لخزينة ادارة المحاكم كغرامات .

2/ من الواضح إن كلا الاجرائين غير صحيح ومخالف لأحكام قانون الجمارك ، إن هذا القانون  ليس فيه إبادة أو حرق لأي بضائع أو وسائل نقل ارتكبت بشأنها أي مخالفة كما انه ليس فيه أي سلطة للمحكمة المنظور أمامها القضية بالأمر بالبيع لأي بضائع . وان الصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في البضائع أو وسائل النقل التي تكون ارتكبت بشأنها أي مخالفة لقانون الجمارك وهو من حق سلطات الجمارك وحدها دون سواها .

منشور جنائي رقم (43) ـ الهروب من الحبس بالإصلاحية

منشور المحاكم الجنائية رقم (43)

نوفمبر 1962

وجه نظري إلي بعض قضايا الجناة الأحداث في خلال الفترة الأخيرة ومنها تبين لي أن المحاكم في بعض الأحيان يغيب عنها الغرض الأساسي في حفظ الأحداث بالإصلاحية هو أصلاح الجاني وليس عقابه.

وعلي هذا فأن الهروب من مثل هذا الحبس لا ينبغي أن يعتبر من أعمال العنف البشعة مثل هروب السجناء. إذا قبض علي الهارب الطفل أو البالغ مره أخرى بدون أن يرتكب جريمة لاحقه لهروبه فإن الأمر يجب أن يعتبر مجرد خروج علي النظام ويحال لسلطات الإصلاحية للتصرف في شأنه إدارياً.

وإذا أرتكب الهارب جريمة بعد هروبه فأن علي المحكمة ألا تباشر التصرف في القضية بدون التعاون الوثيق مع سلطات الإصلاحية وتعطي نصحها الوزن الأكبر. وعادة ما تري المحكمة أن الجرائم الصغيرة مثل الأذى البسيط أو التهجم أو مخالفات حركة المرور والجرائم التي تترتب علي الحاجة كالتشرد وغيرها يمكن أيضا أن تتصرف فيها سلطات الإصلاحية إداريا وعليه تحال إليها.

منشور جنائي رقم (40) ـ التعرف علي الشخصية

منشور المحاكم الجنائية رقم (40)

تاريخ الإصدار : 20/4/1955م

1/ إن الغرض من هذا المنشور هو تبيين القواعد التي تقرر المحكمة بناءا عليها فيما يتصل بوزن بينة الشاهد الذي تعرف  علي المتهم في طابور الشخصية .

2/ لا تعتبر البينة غير مقبولة بسبب إن الإجراءات الصحيحة لم تتبع في طابور الشخصية ولكن من الطبيعي فان المحكمة لن تعطي بينة التعرف علي الشخصية نفس الوزن الذي تقرره إذا اتبعت هذهالإجراءات .

3/ وعلي هذا فحينما يتم إجراء طابور شخصية فعلي المحكمة دائما إن تسمع بينة في شان الطريقة التي  اجري بها طابور الشخصية حتى تستطيع إن تقرر مدي اطمئنانها لصدق الشاهد .

إن الإجراءات الصحيحة هي كما يلي :

مجموعات فرعية

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع