الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة

منشور جنائي رقم (103/1983م) ـ سلطة الإشراف علي التحري

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

 

 

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 26/12/1983م

منشور جنائي رقم 103/ 83

 

الموضوع : سلطة الإشراف علي التحري

إن العلاقة بين أجهزة العدالة لا بد أن يسودها التعاون المثمر وذلك تحقيقا للهدف الاسمي وهو تحقيق العدل الذي ارتكز علي النهج الإسلامي القويم .

إن تحقيق العدالة عمل متكامل تقع مسئوليته علي أجهزة العدالة التي يتعين عليها أن تتقاسم مسئولياته وتبعاته دون تنازع ووفق الصلاحيات الممنوحة لها كما فصلها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م وقانون النائب العام لسنة 1983م .

ولا بد من الإشارة إلي أن الإجراءات السابقة لبدء المحاكمة ( التحري وما يتبع ذلك من إجراءات ) هي في الأساس تختص بها النيابة العامة وكانت تمارس بواسطة القضاة علي سبيل الاستثناء نسبة لعدم كفاية وكلاء النيابة في الماضي .

منشور جنائي رقم (101/1983م) ـ إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 3/12/1983م

منشور جنائي رقم 101/ 83

الموضوع : إطلاق سراح المتهم في حوادث الحركة عند العفو أو التنازل

 

من المعلوم إن حوادث الحركة قد تؤدي إلي أضرار مختلفة تلحق بالمجني عليه قد تصل إلي موته أو قطع احد أطراف جسمه أو جرحها أو تلف يلحق بأمواله وغالبا ما يكون ذلك كله عن طريق الخطأ ويجبر هذا الضرر بالدية كاملة أو ناقصة أو التعويض حسب قيمة الشيء الذي لحقه التلف . جاء في المذكرة التفسيرية لقانون العقوبات ص10 (ح) القتل الخطأ هو كل قتل انعدم فيه قصد القتل وقصد الضرب وابرز أمثلته حوادث الحركة حيث لا يعرف القاتل المقتول في اغلب الأحوال ولا يقصد دهسه وذلك لا يهدر حقوق العباد فيوجب القانون جبر أضرارهم بالدية .

ولتحقيق هذا الغرض نصت المادة 271(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م علي انه يجوز إطلاق سراح المتهم بالضمان إذا كانت الجريمة المتعلقة بالمال العام أو الخاص أو بدية أو حق لأي شخص مضرور إلا بعد إيداع مبلغ من المال يساوي أي مبلغ قد يحكم به ضد المتهم كتعويض أو دية عند الإدانة .

منشور جنائي رقم (100/1983م) ـ مسقطات حد الزنا

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 24/11/1983م

منشور جنائي رقم 100/ 83

الموضوع: مسقطات حد الزنا

عملا بنص المادة 308(أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م أصدر المنشور الآتي والذي يوضح المسقطات التي تسقط حد الزنا .

لقد أصبحت جريمة الزنا بموجب قانون العقوبات لسنة 1983م من الجرائم الحدية أي من الجرائم التي حددت لها عقوبات مقدرة ولقد نصت المواد 318 , 492 , 430 منه علي العقوبة التي يجب توقيعها في حالة الإدانة بجريمة الزنا . وكما هو معلوم في الفقه الإسلامي إن الحدود تسقط إذا كان هنالك مسقط لها وتدرأ بالشبهة لما ورد عن النبي (ص) ادراءاو الحدود بالشبهات رواه ابن عدي وروي في مسند أبي حنيفة وقوله أيضا فان الأمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة رواه الترمذي وكما روي عن النبي (ص) انه كان يلتمس الستر علي المجرمين وكان يلقن من حضر إليه معترفا بجريرته بان يرجع عن إقراره وعلي الأخص في جريمة الزنا عندما جاءه ماعز وأقر بالزنا فرده النبي (ص) عدة مرات وكان يقول له لعلك قبلت , لعلك لامست , لعلك غمزت .... الخ وقوله (ص) لراجمي ماعز " هلا تركتموه " وذلك عندما طلب ماعز منهم رده إلي رسول الله (ص) وكذلك ما روي عنه (ص) عندما جاءته ألغامديه مقرة بجريمة الزنا فقال لها (ص) ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه فقالت : أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك .

منشور جنائي رقم (96/1983م) ـ عقوبة النهب ( حد الحرابة )

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 1 –1 الخرطوم في : 24/11/1983م

منشور جنائي رقم 96/ 83

الموضوع : عقوبة النهب ( حد الحرابة )

لقد اهتم المشرع الحكيم بجرائم الحدود بصفة خاصة بالنسبة لخطورتها والأثر الذي يترتب عليها في المجتمع ومن هذه الجرائم جريمة النهب والتي عرفت في الفقه الإسلامي بالحرابة أو قطع الطريق أو السرقة الكبرى . وقد غلظ فيها المشرع العقوبة بخلاف جريمة السرقة الحدية لأنها من الجرائم ذات الخطر العام وغالبا ما يستخدم فيها الجاني السلاح مستهدفا أرواح العباد وأموالهم وإثارة القلق والفزع في الأنفس واضطراب الأمن والطمأنينة في المجتمع ولذا وصفها الله تعالي بأنها من قبيل الفساد في الأرض ومحاربة لله ورسوله فقال تعالي :-

( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) .صدق الله العظيم سورة المائدة الآية رقم 33 .

وعلي هدي هذه الآية الكريمة نصت المادة 334 عقوبات علي الآتي :

منشور جنائي رقم (94/1983م) ـ مسقطات القصاص

منشور جنائي رقم 94/83

 

مسقطات القصاص

 

لقد صدر قانون العقوبات لسنة 1983م متضمناً عقوبة القصاص كما جاء ذلك في نص المادة 64(1) الفقرة (هـ) وهذه العقوبة إنما تستند إلي النص القرآني : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون . والقصاص هو المساواة بين الجريمة والعقوبة ففي جانب لا يترك الجاني من غير عقاب رادع ومن جانب آخر لا يترك المجني عليه من غير أن يشفي غيظه وكذلك الغاية من هذه العقوبة الزاجرة هي حفظ النفس البشرية من الاعتداء عليها بالقتل أو ما دونه , وحفظ النفس من المقاصد الرئيسية التي جاء من اجلها الإسلام لذلك كان علاجه لجرائم الاعتداء عليها رادعا وحاسما في قوله تعالي : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص ...

ولكن هنالك بعض الحالات التي يسقط فيها القصاص إذا كان هنالك مسقط له والمسقطات ترجع في غالب أحوالها إلي انه في القصاص حقان حق الله وهو ما يعبر عنه بالحق العام وحق المجني عليه أو أولياء الدم وهذا الحق الثاني هو الذي عليه المدار في توقيع العقوبة لان الله سبحانه وتعالي أعطي الحق الأكبر فيه المجني عليه وذلك الحق هو السلطان الوارد في قوله تعالي : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا .

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع