الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية منشورات قضائية منشورات جنائية منشورات جنائية حديثة

منشور جنائي رقم (30/1993م) ـ تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار

منشور المحاكم الجنائية رقم (30)

الموضوع: تقدير العقوبة احتياطيا عند إطلاق السراح تحت الاختبار

تاريخ الإصدار : 20 /3/1993م

 

Subject ; Provisional assessment of punishment at Date of release on probation

Date of issue ; 20/3/1993

 

يجوز بموجب المادة 24 إجراءات بدلا من إصدار عقوبة فورية عند الإدانة انه تطلق سراح الجاني تحت اختبار حسن السير والسلوك .

2/ لقد كانت المحاكم في الماضي لا تقوم بتقدير العقوبة الملائم توقيعها علي المتهم عند إحضاره أثناء فترة الاختبار لتلقي العقوبة ..

منشور جنائي رقم (2/1995م) ـ الفيش

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

 

النمرة :- م.ف/عمومي/ 1 – 1

التاريخ : 20 / يوليو / 1995م

 

منشور جنائي رقم 2/ 1995م

 

الموضوع : الفيش

لا يخفي علي احد أهمية الفيش . وتظهر أهميته في الآتي:-

1/ يشكل الاعتياد علي ارتكاب بعض الجرائم عنصرا من عناصر تشديد العقوبة أو العقوبة وذلك مثل الاعتياد علي التعامل في الخمر أو المخدرات وسيلة رصد الاعتياد وكشفه هي الفيش. تظهر هنا إذن أهمية الفيش .

2/ قد يترك المجرم في بعض الحالات بصماته في مسرح الجريمة ويكون له فيش في قسم تحقيق الشخصية فيقوم فني البصمة برفع هذه البصمة وإرسالها لقسم تحقيق الشخصية الذي يكشف له عن شخصية صاحب – البصمة . يساعد الفيش إذن في كشف شخصية المجرم .

3/ من بين العوامل التي تساعد في تحديد واختيار العقوبة المناسبة من حيث النوع والمقدار وجود السوابق من عدمها . والفيش يكشف عن ذلك .

منشور جنائي رقم (3/1991م) ـ إلغاء المحاكم الكبرى ونظر القضايا التي كانت من اختصاصها أمام القاضي المختص منفردا

جمهورية السودان

السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م.ف/عمومي/1001

التاريخ : 12/جمادى الآخر 1412هـ

الموافق : 19/ديسمبر/1991م

منشور جنائي رقم (3) 1991م

 

إلغاء المحاكم الكبرى ونظر القضايا التي كانت من اختصاصها أمام القاضي المختص منفردا

 

لقد نصت المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م علي انه يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون كما نصت المادة 10 (1) من نفس القانون علي انه يجوز للمحكمة الجنائية الأولي ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازا أن توقع أي عقوبة أو جزاء مما نص عليه القانون سوي الإعدام .

وبموجب هذين النصين فقد تم إلغاء المحاكم الكبرى وعقد اختصاصها لقاضي المحكمة الجنائية العامة وقاضي المحكمة الجنائية الأولي .

لقد صدر هذا القانون وهنالك بعض المحاكم الكبرى التي شكلت في ظل القانون السابق ولم تنته إجراءات نظرها بعد .

منشور جنائي رقم (1/1991م) ـ تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات

رئاسة السلطة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

منشور جنائي رقم 1/ 1991م

 

الموضوع : تشديد العقوبة في قضايا الأسلحة والذخيرة والمفرقعات

 

يشهد إقليم دار فور في هذه الآونة وضعا امنيا مترديا حيث اشتد الصراع القبلي والطائفي وتصاعدت حوادث النهب المسلح وقطع الطريق وظهرت مجموعات مختلفة . تعمل في شكل جماعات متعددة ومنظمة وفي حيازتها أسلحة حديثة ومتطورة ترتكب بها الجرائم وبث الرعب في نفوس المواطنين وتهديد أرواحهم  وأموالهم وممتلكاتهم .

وكان من نتاج ذلك كله إزهاق العديد من الأرواح في وسط رجال الشرطة والمواطنين وانتشار الفزع والهلع في المنطقة وتردي الأوضاع الأمنية بصورة مذهلة مما جعل القائمين من أولي الأمر علي إعلان الإقليم منطقة كوارث .

ومما يخفي عليكم فان من ولي مهام المحاكم إعادة الأمن إلي المجتمع وحمايته من عدوان المعتدين وبث الطمأنينة بين أفراده ومجموعاته , وكل ذلك لا يتأتى إلا عن طريق فرض اشد العقوبات علي الخارجين علي القانون وأخذهم بالشدة اللازمة حتى لا تحدثهم أنفسهم بارتكاب الجريمة .

منشور جنائي رقم .../1983م ـ القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد

جمهورية السودان الديمقراطية

الهيئة القضائية

المكتب الفني للمحكمة العليا

النمرة : م ف /عمومي / 4-2 الخرطوم في : 1/4/1983م

منشور جنائي رقم  83

الموضوع : القواعد التي تحكم توقيع عقوبة الجلد

جار كثير من المواطنين بالشكوى بسبب أن بعض المحاكم تلجأ إلي توقيع عقوبة الجلد علي المحكوم عليهم من كبار السن وفي اغلب الأحيان تنفذ العقوبة دون عرض المدان علي الطبيب لمعرفة ما إذا كان المدان في حالة صحية تمكنه من تحمل العقوبة .

وسبق أن حذرت المحاكم في الماضي من اللجوء إلي توقيع عقوبة الجلد بلا تبصر وروية خصوصا في حالة كبار السن .

فقد جاء في مذكرة السيد/ رئيس القضاء السابق , في حالة جلد فيها رجل مسن بتاريخ 9/8/1969 , ما يأتي ... ونفذ الحكم ( الجلد ) في الحال حتى دون عرض المحكوم عليه علي الدكتور .... .

وكان هذا هو الاتجاه القضائي السائد في ظل قانون عقوبات السودان لسنة 1925 حيث كانت المادة 76 من ذلك القانون تجيز جلد الكبار بالسرعة وتجدر الإشارة إلي أن القضاء قد استقر علي التفرقة بين المادتين 76 , 77 من القانون المذكور . فقد جري القضاء علي إن نص المادة ينطبق علي خمس وعشرين جلدة .

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع