كاتب التقرير :دكتور عبد القادر ورسمه الخرطوم فى 11-7-2012-سونا:
يلعب التحكيم التجاري دورا كبيرا في تسوية المنازعات المصرفية المعقدة و ذلك عبر مراكز التحكيم المؤسسي. و من دون شك، فان مركز التحكيم التابع لغرفة التجارة الدولية يعتبر أهم مركز للتحكيم المؤسسي علي نطاق العالم و خاصة في المنازعات المصرفية.
و تعطي غرفة التجارة الدولية أهمية خاصة و عناية كبيرة لهذا المركز إيمانا منها بأهمية تسوية المنازعات التجارية الدولية حتى يعم الرخاء و التقدم كل أرجاء المعمورة. و هكذا، لتظل التجارة تلعب دورها الهام في تطوير العلاقات بين كل الدول و المجتمعات و الشعوب بمختلف أفكارهم و توجهاتهم لأن الجميع يحتاج لها. كل التجارة العالمية تقريبا تنساب و تتم عن طريق القنوات المصرفية المتعددة حيث يتم تمويل التجارة العالمية و تسهيلها عبر تقديم و فتح و اعتماد و تأييد الاعتمادات المستندية و الضمانات المصرفية و التسويات بمختلف أنواعها. و في كل يوم تتحرك مليارات الدولارات و ملايين الأطنان من البضائع و يزدحم الأفق بكل أنواع الخدمات، و كل هذا يتم عبر تداول و قبول الاعتمادات المستندية (المستندات فقط) بين العملاء و بنوكهم من جهة و فيما بين البنوك من الجهة الأخرى. و هكذا تنمو التجارة العالمية، و هكذا تتحقق الأرباح للعملاء و البنوك، و هكذا و عبر هذا النشاط التجاري المصرفي يجد المستهلك كل ما يبحث عنه من متطلبات يومية أساسية. و من الجدير بالذكر أن غرفة التجارة الدولية بباريس هي الجهة التي قامت و ظلت تقوم، و بكل كفاءة، بإصدار التعليمات و الأنظمة و اللوائح التي تنظم كل ما يتعلق بالاعتمادات المستندية و الضمانات المصرفية و السداد و التسويات و ذلك عبر لجانها الفنية المختلفة التي تعمل جاهدة علي مدار العام لتحقيق هذا المرام المأمول. و في الغرفة يتم دراسة و تقييم اللوائح و الأنظمة الخاصة بهذه النشاطات المصرفية الهامة و فق المستجدات و الممارسات التجارية التي تتم علي أرض الواقع، ليتم معرفة الصعوبات و المشاكل و لتقديم البدائل الفنية المقبولة.
في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون والإتفاقيات الدولية.
إعداد الباحث/ إيهاب محمد نور عبدالله
ماجستير القانون الخاص / جامعة جوبا.
في ظل إتساع دائرة التجارة الدولية وتنامي التطور الإقتصادي والعلاقات التجارية عموماً بين الأفراد والمؤسسات ، وبزوغ آثار الإنفتاح التجاري في ظل العولمة ، في كثير من الدول ، ظهرت الحوجة لنظام الإعتمادات المُستندية وخطابات الضمان في التجارة على الصعيدين الدولي والداخلي.
وقد إبتدع العمل المصرفي خطابات الضمان في شكل تعهد مُباشر من البنك للغير دائن العميل ، بحيث يكون هذا التعهد مستقل عن علاقة أياً منهما بهذا العميل ، فالبنك في ظل خطاب الضمان لا يتعهد بضمان تنفيذ إلتزام عميله إذا تراخى عنه هذا الأخير ، كما هو شأن الكفيل في الكفالة ، بل يتعهد بدفع مبلغ نقدي مُعيَّن أو قابل للتعيين ، وذلك أياً كانت طبيعة إلتزام العميل أو مقدار مديونيته ، وبالرغم من أي مُعارضة قد تأتي من جانب العميل.
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م . ف /عمومي/2/4
التاريخ: 12/ يوليو/ 2009م
منشور قضائي رقم {1/2009م}
لقد ظل مجتمعنا السوداني على مدى قرون صائناً لقيم المروءة والطهارة، غير أنه في الآونة الأخيرة بدأت تطل علينا بعض الممارسات الدخيلة على مجتمعنا، من صنوف التحايل والتزوير وشهادة الزور،؛ حيث امتهن بعض ضعاف النفوس شهادة الزور، غير عابئين بمآلاتها من خسران؛ إذ قال تعالى: " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم"
آل عمران من الآية 77-.
أكد دكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة نقيب المحامين، أن العدوان المسلح الذي نفذته الحركة الشعبية على مدينة هجليج أثر بصورة كبيرة على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وشمل أثره الفرد والجماعة، مناشداً كافة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بتصعيد ما قامت به الحركة الشعبية إلى كافة المنابر العالمية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وتسليط الإعلام على هذه الإنتهاكات.
المحكمة العليا
القضاة:
السيد/ علي يوسف الولي قاضي المحكمة العليا رئيساً
السيد/ هاشم محمد أبو القاسم قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/ الصادق عبد الله قاضي المحكمة العليا عضواً
حكومة السودان ضد المكاشفي طه الكباشي
م ع / ف ج/ 194/ 1406
المبادئ:
قانون جنائي: اجتهاد القاضي بحسن نية واعتماده على رأي أحد الفقهاء مع وجود القانون الوضعي وعدم وجود نص صريح في القرآن والسنة يعفيه من المسئولية الجنائية.
قانون جنائي: حصانة القاضي متى كان حسن النية-ترفع عنه في حالة التلبس بالجريمة أو سوء النية المادة 45 من قانون العقوبات لسنة 1983م.
2/ القاضي الذي يبني حكمة بحسن نية على رأي اجتهاده من بين آراء الفقهاء مع وجود القانون الوضعي بعد أن لم يجد نصاً صريحاً وارداً في القرءان الكريم ولسنة، على الرغم من أن القانون لم يخول له ممارسة هذه السلطات إلا أن لا يكون مسئولاً جنائياً على نحو مماثل لدى استعمال السلطات المخولة له قانوناً بشرط توفر حسن النية.
1/ ليس صحيحاً أن القاضي يتمتع بحصانة مطلقة وفقاً للمادة 45 من قانون العقوبات لسنة 1983/ بل الصحيح أن بحظي بالحصانة متى كان حسن النية، ولذلك فإن القاضي الذي يخطئ في حكمه عمداً يجرد ويسلب من حمايته وحصانته القضائية ومن ثم يصبح عرضة للمساءلة الجنائية والمدنية وفق التفسير الحرفي للعبارات الواردة بالمادة 45 وفق ما ورد في المذكرة التفسيرية.