الخرطوم : محمد البشاري
شكلت وزارة العدل لجاناً لتفتيش عمل المستشارين القانونيين العاملين بالوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة الأخرى والنيابات العامة والمتخصصة وإدارات الوزارة بولاية الخرطوم، فى وقت كشفت عن لجان أخرى سيتم تشكيلها قريباً لتفتيش عمل المستشارين القانونيين بولايات البلاد المختلفة.
6 يونيو 2012 | صحيفة السودان
نيويورك – سونا – أكد السفير دفع الله الحاج علي مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة ان السودان يدين ويستنكر بأقوي العبارات ما جاء في توصيات تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية من مطالبة لمجلس الأمن بالنظر في القيام بعمليات وإجراءات قانونية أخري لتنفيذ ما أسماه بأوامر الإعتقال لرئيس منتخب من قبل الشعب السوداني بانتخابات شهدت بنزاهتها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وتحريضه لمجلس الأمن علي مطالبة الدول في هذه المنظمة والمنظمات الإقليمية في هذا الصدد .
وطالب في بيانه أمام مجلس الأمن حول تقرير المحكمة الجنائية الدولية ، طالب المجلس بإهمال الدعاوي التي تحرض لإجراءات لا تخدم تحقيق الأمن والسلم وهو الهم والهدف الأساسي للمجلس .
وفيما يلي تورد نص بيان مندوب السودان :
الخرطوم في 22/6/2012م(ٍسونا) - تفقد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل سير امتحان وظائف مساعدي المستشارين البالغ عددهم 4433 قانونيا يرافقه السيد وزير الدولة بالوزارة مولانا محمد حسن مختار ومولانا عصام عبدالقادر وكيل الوزارة ومولانا صلاح الدين ابوزيد المحامي العام وعدد من المستشارين بالوزارة واطمأن الوزير علي سير الامتحان الذي انطلق اليوم بمباني كليتي التجارة والقانون بجامعة النيلين مشيدا بالترتيبات الجيدة لإجراء الامتحان في موعده المحدد من قبل الوزارة.
وأكد مولانا دوسة بأن وضع الامتحان الخاص باختيار المستشارين بالوزارة بواسطة عمداء كليات القانون وبعض القضاة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية رغم وجود كفاءات وقدرات عالية للمستشارين بالوزارة مشيرا إلي ان عمليات تصحيح أوراق الامتحان ستكون بيد عمداء كليات القانون وبعض القضاة وما علي الوزارة إلا استلام النتيجة النهائية فقط .
في إطار المزيد من تطوير العمل القضائي أقامت إدارة المكتب الفني والبحث العلمي في يومي 23و24 من شهر مايو 2012م بقاعة الإمام علي برئاسة السلطة القضائية بالخرطوم المنتدى القضائي المشترك تحت شعار [نحـو مـزيد مـن التفعيل والتبسيط وإزالـة المعـوقات ]تحت رعاية صاحب السعادة رئيس القضاء مولانا/جلال الدين محمد عثمان وشارك في هذا المنتدى ممثلون للمحكمة الدستورية – كليات القانون – وزارة الداخلية – القضاء العسكري – وزارة العدل – ونقابة المحامين – وافتتح المنتدى في اليوم الأول بكلمة من سعادة رئيس القضاء حيث رحب بالمشاركين واستعرض سعادته الأداء القضائي للعام 2011م – ثم قدمت الورقة الأولى بعنوان [ أسباب تعطيل الفصل المتعلقة بالتطبيقات القضائية ] وقدمها الأستاذ/ عمر عبد العاطي المحامي وعقب عليها كل من د. عبد المنعم عثمان محمد رئيس قطاع بوزارة العدل والمستشار القانوني لبنك السودان ود. حيدر أحمد دفع الله قاضي المحكمة العليا ..
الخرطوم في 11-7-2012م(سونا):
نفي إبراهيم القوصي الذى اطلق سراحه من معتقل غوانتنامو الأمريكي أن يكون لللافراج عنه علاقه بمقتل زعيم تنظيم القاعدة اسامه بن لادن . وقال انه عقد صفقة مع الأمريكان حسب النظام القضائي الذي يقضي بالإعتراف بالتهم الموجهة للشخص مقابل اصدار حكم محدد . واكد القصوي إنه اشترط للموافقة على الصفقة بانه سيتحدث في المحكمة عن نفسه وليس الآخرين موضحاً انه أمضى فترة حكمه 10 سنوات وستة أشهر انتهت في 7 يوليو الماضي .
وقال القوصي في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم بعد عودته من المعتقل فجر اليوم إن التهمة التي وجهت له هي "دعم الأرهاب" ، وأنه تعرض لمساومة امريكية ولكنه أكد رفضه لها ولم يكن امام الأمريكان غير اطلاق سراحه بعد انقضاء فترة محكوميته . وقال أنهم تعرضوا لتعذيب نفسي قاسي وبأساليب متعددة لإنتزاع أية معلومات منهم . وأبان القوصي في المنبر أنه تلقى خبراً من العقيد المسئول عن المعتقل بالأفراج عنه يوم 7 يوليو الأحد الماضي ، وتم ترحيله إلى المطار عبر سيارات (مغلقة بالكامل ) إلا أنه بعد ساعتين وجد نفسه في ذات المكتب الذي تحرك منه ، مضيفاً أن العقيد الامريكي أوضح له أنه حدثت بعض الأمور لذا تقرر تأجيل ترحيلك ليومين ، ليصل فجر اليوم إلى الخرطوم .