الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري

الأسهم التي لم تتم تغطيتها بعد ممارسة حق الأفضلية

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

 

ورد طلب إفادة بالرأي القانوني من قبل الفاضل القائم بأعمال مدير أول دائرة التراخيص والإصدارات حول الخيارات المتاحة لتغطية الإكتتاب إذا لم تتم تغطية كامل الأسهم المطروحة في حالة زيادة رأس المال.

تنص المادة (83) من قانون الشركات التجارية على أنه لكل مساهم في حالة طرح أسهم الزيادة في رأس المال في إكتتاب عام حق الأفضلية في الإكتتاب بالأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي يملكها. وتنص الفقرة الثالثة من نفس المادة على أنه إذا لم يتم الإكتتاب في هذه الأسهم أو بعضها من قبل المساهمين وجب عرضها للإكتتاب العام وفقا للقواعد الخاصة بالإكتتاب في رأس مال شركة المساهمة قيد التأسيس.

التعويض عن خسارة لحقت بسيارة جرفها الوادي

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. )

 

ورد طلب إفادة بالرأي القانوني من الفاضل/ مدير دائرة حماية حملة الوثائق حول الشكوي المقدمة من مشاريع ....... للتجارة ضد شركة ...... للتأمين. وقائع النزاع تتلخص في أن أحد مركبات مشاريع .... للتجارة تعرضت للضرر نتيجة جرفها من قبل أحد الأودية بولاية القابل وقد ورد في شهادة قيادة الشرطة بالمنطقة أن الشاحنة التابعة لمشاريع ..... للتجارة  تعرضت (لطمر بمياه الأودية من جراء نزول الوادي بالشارع العام ....)

رفضت شركة .... للتأمين  تعويض مالك المركبة عن الأضرار التي لحقت بمركبته مستندة على البندين (2) و (5) من الفصل الخامس من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادرة بالقرار ( خ / 8 / 2008).

إلغاء التأمين الشامل وتحويله لطرف ثالث


الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).


تقدمت دائرة حماية حملة الوثائق بطلب رأي قانوني حول مدي صحة الأساس القانوني الذي إستندت إليه شركة .... للتأمين في رفضها مطالبة المؤمن له بتعويضه عن الحادث بحجة إلغاء التأمين الشامل على السيارة.

تتلخص الوقائع كما أوردها الفاضل .....  (المؤمن له) في رسالته المرفقة (بدون تاريخ) بأنه قام بإبرام وثيقة تأمين شامل لدي شركة ..... للتأمين وأن الشركة سبق وأن عوضته عن أربعة حوادث تعرضت لها سيارته، وفي الحادث الخامس تعرضت سيارته لأضرار كبيرة وعندما طالب الشركة بتعويضه رفضت الشركة ذلك بحجة أنها سبق وأن غيرت نوع التأمين من شامل إلى طرف ثالث وأن هذا التغيير ساري المفعول إبتداء من تاريخ 17/8/2011م.

ومن جانبها ردت شركة التأمين على الشكوي بخطاب صادر في 12 أكتوبر 2011م أرفقت به خطاب إلغاء التأمين الشامل وإيصال دال على إرسال الخطاب بالبريد المسجل ويحمل ختم مكتب البريد.

تغيير إسم الشركة

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

 

ورد طلب رأى قانوني من المستشار القانوني لشركة ...... مؤداه أنه تم إتخاذ إجراءات قانونية بتغيير إسم الشركة وتم ذلك إلا أن بنك ..... بصفته ممول الشركة بقرض، طالب الشركة بدفع مستحقاته المالية. لذلك قررت الشركة الإبقاء على الإسم القديم حتى يتم حل المسألة مع البنك. تسأل الشركة حول ما إذا كان في إمكانها إستخدام الإسم القديم حتي حل الإشكال مع البنك.

تنص المادة (41) من قانون التجارة أن على التاجر أن يجري معاملاته التجارية ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات باسمه التجاري، وعليه أن يكتب هذا الاسم في مدخل متجره. كما تنص المادة (46) من نفس القانون على أن يكون اسم الشركات التجارية وفق الأحكام القانونية الخاصة بها. وتنص المادة (57) من قانون الشركات التجارية على أن يتألف اسم الشركة المساهمة من أي كلمة شرط أن لا يكون مضللا لغاياتها أو هويتها أو هوية أعضائها.

المشاركة المتقاطعة بين الشركات

 

Eng.: Cross- sharing

 Fr.: Autocontrole

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).


 تعرف المشاركة المتقاطعة بأنها تملك الشركة لرأسمالها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق تملك شركة تابعة لجزء من رأسمال شركة أم. فتتحقق تلك المشاركة إما بتملك الشركة لأسهمها بأي طريق من الطرق أو بتملك شركة لأسهم في شركة أخرى هي نفسها مالكة لأسهم في الشركة الأولى.

 تمنع القوانين عادة المشاركة المتقاطعة أو تحد منها للأسباب الآتية:

 أولا: إن المشاركة المتقاطعة تضخم من أصول الشركة بصورة مصطنعة حيث تتملك الشركة رأسمالها عن طريق الشركة الأخرى. فلو فرضنا أن الشركة (أ) تتملك نصف رأسمال الشركة (ب) البالغ 10 مليون ريال والعكس صحيح حيث تتملك الشركة (ب) نصف رأسمال الشركة (أ) البالغ 10 مليون ريال، ينتج من ذلك أن رأس المال الحقيقي للشركة (أ) هو 5 مليون ريال وكذلك الحال بالنسبة للشركة (ب). فعن طريق المشاركة المتقاطعة ارتفع راس مال الشركتين إلى الضعف بصورة وهمية وغير حقيقية.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع