الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2024
Blue Red Green

  • أخبار سريعة
أخبار قانونية: وفاة رئيس القضاء السوداني مولانا حيدر احمد دفع الله - السبت, 24 تشرين2/نوفمبر 2018 18:45
الرئيسية أعمدة قانونية نافذة على القانون التجاري

العلاقات بين أطراف التأمين التكافلي(الإسلامي)

 

 الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

 

مقدمة:

يقوم التأمين التكافلي في الاساس على التعاون والتكافل بين المؤمن لهم في مواجهة الأخطار التي تلحق بهم. ويلتزم حملة وثائق التأمين التكافلي بدفع إشتراكات محددة لمواجهة المخاطر المتوقعة، وإذا لم تف تلك الإشتراكات لتغطية التعويضات إلتزم هؤلاء بزيادة تلك الإشتراكات عن طريق دفع قسط تكميلي، وإذا زاد المبلغ المجمع بعد أداء التعويضات أعيدت المبالغ الزائدة إلى حملة الوثائق. ويعتبر كل واحد من حملة وثائق التأمين التكافلي مؤمن ومؤمن له في نفس الوقت، حيث يقوم بدفع أقساط التأمين على سبيل التبرع. وبجانب حملة الوثائق هنالك أطرافا أخري في التأمين التكافلي وهم الشركاء في شركة التأمين التكافلي والممثلين من قبل الشركة.ولإلقاء الضوء على مختلف علاقات الأطراف في التأمين التكافلي ينبغي التعرض لعلاقات الشركاء في شركة التأمين التكافلي، والعلاقة بين حملة الوثائق، وأخيرا لعلاقة الشركة بالحملة.

إصدار سندات تتجاوز قيمتها رأس المال


الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

 

تقدمت شركة ..... للتمويل بطلب للهيئة العامة لسوق المال للحصول على موافقتها بإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم بمبلغ 10 مليون ريال. وقد رد مدير دائرة الإصدار في خطابه المؤرخ في 28 يونيو 2011م بتعارض ذلك مع نص المادة 88/ب من قانون الشركات التجارية والتي تنص على أنه يجب أن لا تزيد قيمة السندات التي تم إصدارها والتي تعتزم الشركة إصدارها عن إجمالي راس المال، حيث أن للشركة سندات صادرة بمبلغ 7.714.000 ريال وتعتزم إصدار سندات بمبلغ 10 مليون ريال فيصبح إجمالي قيمة السندات الإسمية 17.714.000 ريال في حين أن رأسمالها 15.558.000 ريال، وعليه تصبح إجمالي قيمة سنداتها اكبر من قيمة راسمالها. تبرر الشركة مطالبتها بأن حقوق الملكية تتجاوز الثلاثين مليون ريال، وأن علاوة الإصدار بلغت 18 مليون ريال.

هل يجوز بيع أصول الشركة بغرض تصفيتها دون اللجوء لإجراءات التصفية؟

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

تقدم الأستاذ ...... وكيل عن شركة ...... بطلب إلى الهيئة يستفسر عن الرأي القانوني حول مدى جواز تصفية الشركة ببيع أصولها وعلامتها التجارية دون اللجوء لإجراءات التصفية بهدف توفير مصروفات التصفية. كما يسأل حول جواز سداد بعض ديون الشركة دون اللجوء لإجراءات التصفية مع وجود سبب يبرر إنقضاءها وتصفيتها.

الواقع أن بيع أصول الشركة المساهمة تحكمه المادة 102 من قانون الشركات التجارية رقم 4/74، فى حين أن تصفية الشركة المساهمة يخضع لأحكام المواد 14 ومابعدها من قانون الشركات، ويخضع كذلك لأحكام المادتين 129 و 130 من نفس القانون. فالمادة 102 من قانون الشركات التجارية تعرضت للإجراءات الواجب إتباعها إذا أراد مجلس الإدارة بيع موجودات الشركة أو قسم هام منها، إذ يفترض أن يوجد نص فى نظام الشركة يتيح له ذلك، وإذا لم يوجد نص فلا مناص من رجوع المجلس للجمعية العامة لأخذ موافقتها المسبقة. وعليه إذا أراد مجلس إدارة شركة ...... أن يبيع العلامة التجارية للشركة، بإعتبارها جزء هام من أصول الشركة، عليه إتباع أحكام المادة 102 من قانون الشركات وذلك بمراجعة نظام الشركة للتأكد من وجود نص يتيح له ذلك، وعند عدم وجود نص عليه الدعوة لجمعية عامة لأخذ موافقتها لعملية البيع.

مدى أحقية شركة التأمين في رفض تعويض المؤمن إذا كان سبب الحادث إهماله في الصيانة

 

الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية).

البريد الإلكتروني: ( عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ).

ورد طلب إفادة بالرأي من دائرة حماية حملة وثائق التأمين بالهيئة حول رفض شركة التأمين تعويض المؤمن للخسائر التي حدثت لمركبته بحجة أن الوثيقة الموحدة للتأمين تستثني التعويض في حالات البلي والصيانة الغير جيدة.

الثابت من المستندات المقدمة أن شركة ..... تملك شاحنة مؤمنة تأمينا شاملا لدى الشركة ...... للتأمين. تعرضت الشاحنة لحادث "تدهور" بسبب إنفجار الإطار الأمامى وذلك حسب تقرير الشرطة المرفق مما ترتب عليه أضرارا لحقت بالشاحنة. رفضت شركة التأمين تعويض الشركة المالكة للسيارة بحجة أن سبب الحادث كان بلى جميع الإطارات والصيانة الغير جيدة، متعللين بالإستثناءات الواردة فى الفصل الأول للوثيقة الموحدة للتأمين.

الصكوك


الدكتور/ يحى الشاذلي الشيخ الريح السنهوري ـ (سيرة ذاتية)

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

مقدمة:

تعتبر الصكوك أهم أدوات التمويل الإسلامية التي أستحدثت كبديل عن السندات التقليدية. فالسندات تمثل دينا في ذمة الجهة مصدرتها ويتم إستيفاء قيمتها في تاريخ إستحقاقها بالقيمة الإسمية ويستحق مالكها فائدة متفقا عليها مسبقا بغض النظر عن نتائج أعمال الجهة التي أصدرتها، أما الصكوك فتمثل جزء من ملكية أعيان أو منافع أو خدمات ويشترك مالكها في إستحقاق الربح او الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها.

فالصكوك هي أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية حقيقية لموجودات قائمة أو سوف تقوم، وتشترك في إستحقاق الربح والخسارة بنسبة محددة تقاس عادة بقدر الحصة التي يمثلها الصك، كما تشترك في تحمل أعباء الصك، ولا يجوز لصاحب الصك الحصول علي نسبة محددة مسبقة من القيمة الإسمية للصك أو مبلغ مقطوع.

  إشترك في القائمة البريدية

  إبحث في الموقع